الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

الرائد

(YA.)

كان في يديه، وإن كان الصيد في أهله فلا شيء عليه.

وقيل عليه إرساله مطلقا في يديه أو في أهله، وقيل ليس عليه إرساله مطلقا، إذ المحرم ابتداء الصيد بالتسبب للقتل وليس الاستدامة كالنكاح

والطيب.

وهذا التحريم للصيد كان ابتلاء من الله تعالى للمحرمين، وذلك أنه كان من أحب الأمر إليهم الاصطياد، فجاء ابتلاء التمحيص بالمنع منه فتترك النفس البشرية محبوبها الله تعالى وحده حتى تستكمل حق العبودية، وقد كان المأخذ سهل التناول قال العلامة السيد محمد رشيد

الصيد منهم قريب

رضا

ووجه الابتلاء بذلك أن الصيد ألذ الطعام وأطيبه وناهيك باستطابته وبشدة الحاجة إليه في السفر الطويل كالسفر بين الحرمين، وسهولة تناول اللذيذ تغري، به فترك ما لا ينال إلا بمشقة لا يدل على التقوى والخوف من الله تعالى كما يدل عليه ترك ما ينال بسهولة.

وقد قيل إن من العصمة أن لا تجد، وهل يعد ترك الزنا ممن لا يصل إليه

المغني، ج 3، ص 144، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 206، والعبدري، التاج

والإكليل، ج 3، ص 171.