الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥الرائد
(1.0)
المطلب الرابع: الحرية
أولا: اشتراط الحرية لوجوب الحج
من شروط الوجوب التي اتفق عليها الفقهاء شرط الحرية فالحج لا
لب على غير الحر)، إذ إن ذمة العبد مشغولة بطاعة سيده كما هو شرع
تعالى.
الله
ثم إن عبادة الحج يتعلق وجوبها بالاستطاعة من مال وقدرة بدنية والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء، ثم إن ولي الأسرة يسقط عنه وجوب الحج إن كان سفره مفوتا حق من يعول كما سيأتي بأدلته فكذلك سفر العبد للحج يفوت على سيده حقه فلا يكون واجبا.
ثانيا: إجزاء حج العبد عن الفريضة بعد حريته
مضى القول أن العبد لا يجب عليه الحج من حيث الأصل واتفقوا على ذلك، لكن اختلفوا في العبد يحج ثم يتحرر ويستطيع الحج بشروطه كافة
أيجزيه حجه في حال رقه أو يلزمه حج آخر؟
ذهب جماعة من أهل العلم بل حكى عليه الإمام الشافعي وغيره
(1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 145.
١٠٥ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.