الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠الرائد
والفأرة والعقرب والكلب العقور.
(1)
290
كما جاء السابق من حديث عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب
عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر {قالت حفصة: قال رسول الله
خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة
(2)
والعقرب والكلب العقور.
فالأدلة السابقة نصوص في الموضوع أن المحرم يقتلها، وقوله في الحديث "خمس" مما لا مفهوم له إذ ثبت بالنص إباحة قتل غير هذه الخمس، ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود ه قال:
بينما نحن مع النبي في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي: اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي: وقيت شركم كما وقيتم شرها.
(1) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب: ما يتقي المحرم وما لا يتقي (407). (2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب (1731). (3) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 186، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 36، والعيني، عمدة القاري، ج 10، ص 179.
(4) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب (1733).