الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

الرائد

(295)

الأدلة غير الخمس (المذكورة تفصيل لبعض أجناسها.

وقال ابن العربي أيضا:

واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها، واعجبا لمن يلحق الحصى بالبر في

الربا ولا يلحق الفهد والنمر والذيب بهذه.

وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على العلة وهي الفسق ولم يتعرض لعلة الربا في البر بتنبيه ولكنه فهم من ذكر الأعيان الأربعة التنبيه على أمثالها فها هنا أولى".

على أن قوله الكلب العقور فسره جماعة من أهل العلم بكل سبع عاد

جارح مثل الأسد والنمر والفهد والذئب ولم يقيدوه بالكلب".

قالوا ومما يتأيد به حديث الحارث بن أبي أسامة حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن

(1) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 187.

(2) ابن العربي، القبس، ج 2، ص 568.

ج 1،

(3) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 188، ومالك بن أنس، الموطأ، ص 357، وابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 157، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5،

ص 211، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 39.