الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

الرائد

(303)

والغراب الأبقع هو الذي في ظهره أو بطنه بياض".

وقد اختلف الفقهاء فيه فقيل لا يحل أن يقتل إلا الأبقع حملا للمطلق

على المقيد، ثم إن العدوان لا يكون إلا من الأبقع، أما غيره فلا يبتدئ بالأذى فلا يباح قتله كالعقعقق وغراب الزرع".

وقد اختلفوا في الجراد أهو من صيد البر الذي يمنع المحرم من قتله أو

ليس هو كذلك.

فقال جماعة إنه من صيد البر كما هو الواقع في عيشه، وقال آخرون إنه

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 172، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 38، والمباركفوري، تحفة الأحوذي، ج 3، ص 487.

(2) العيني، عمدة القاري، ج 10، ص 180.

(3) الصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 326، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 694، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 268، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 196، والعيني، عمدة القاري، ج 10، ص 164، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 173، وابن قدامة،

الكافي، ج 1، ص 411.

(4) الصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 327.