الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤

الرائد

(304)

من صيد البحر فيحل قتله إذ هو نثرة حوت، واستدلوا بحديث:

زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال: من أفتاكم بهذا؟

قالوا كعب، قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال:

ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين).

كما استدلوا بحديث زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن

إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالا:

(1) قال الحافظ ابن عبدالبر: ويقال الجراد نثرة حوت أي قذف به من أنفه، ابن عبد البر،

التمهيد، ج 18، ص 222.

(2) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 352.