الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

الرائد

على هذا أن يكون من صيد البحر من غير ما دليل على ذلك.

وألحق جماعة بالسابق بيض الصيد فحرموا كسره، وإن كسره لم يحل

أكله

له وإن كان يحل لمحل إذ ليس هو كالصيد لا يحل بالذكاة الشرعية بل لو كان

الكاسر مشركا حل البيض.

ومنهم من قال إنه لا يحل لأحد، وقد ألزم هؤلاء كاسره الجزاء،

واستدلوا لذلك بأمرين:

محمد بن موسى

القطان الواسطي ثنا يزيد بن موهب ثنا مروان بن

معاوية الفزاري ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي

هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه.

وثاني أدلتهم أنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ. والحديث المستدل به أخرجه ابن ماجه ولكنه من طريق أبي المهزم وقد

(1) الصائغي لباب الآثار، ج 3، ص 326.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 167، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 273، والكساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 203، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 171، وابن

قدامة، الكافي، ج 1، ص 412.

(3) ابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 412.