الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٨

الرائد

(318)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد بصد لكم.

(1)

وقد جاء هذا الحديث من طريق ابن عمر.

قالوا وبهذا التفصيل يزول التعارض بين الروايات التي فيها أكل النبي من الصيد وبين الروايات التي فيها الامتناع وإزالة التعارض والجمع بين الأدلة أمر فيه مكمن الخير.

واختلف هؤلاء فيما إذا صاده لمحرم بعينه أيجوز لغيره من المحرمين أن

يأكله"، فقيل بالجواز أخذا من حديث

مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان له بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه:

كلوا قالوا ألا تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من

أجلي".

وقد جاء من حديث معمر عن الزهري عن عروة عن يحيى بن عبد

(1) سيأتى تخريجه عند ذكر الاعتراضات الموجهة على هذا القول.

(2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 21، ص 145، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 146. (3) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 354.