الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢١الرائد
(321)
النبي
وقالوا إن دليلنا الذي يستند عليه ما ذهبنا إليه الأحاديث التي فيها أن أكل الصيد ومن ذلك حديث يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني
محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا
من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال: أكلناه مع
رسول الله.
ومن
أدلة ذلك أيضا حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: خرج رسول الله يريد مكة وهو محرم حتى إذا بلغ الروحاء إذا هو بحمار وحش عقير فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه يوشك أن يأتيه صاحبه، وأتى البهزي وهو صاحبه فقال:
يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج وهي مواضع فإذا بظبي حاقف في ظل وفيه سهم فأمر رسول الله رجلا أن يقف عليه ولا
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (1197).