الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠

الرائد

330

وإلا كان أخره إلى أن يقدم عليه، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عن حكم أكله مما

يدل أنه لم يكن النبي مقصودا بذلك الأكل.

وقال البيهقي بعد إخراجه

هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه وقد روينا عن أبي حازم بن دينار عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما دون رواية معمر وإن

كان الإسنادان صحيحين، والله أعلم.

وقال الحافظ ابن عبدالهادي:

وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفيه فذكرت أني لم أكن أحرمت، والظاهر أن هذا الذي تفرد به معمر غلط؛ فإن في الصحيحين أن النبي أكل

منه.

وفي لفظ لأحمد قال: أطعمونا، وفي لفظ له: هل العضد شويتها وأنضجتها وطيبتها؟ قال: فهاتها، قال: فجئته بها فنهشها رسول الله حتى فرغ

(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 190.