الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩

الرائد

339

دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم

فيه.

إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدي للنبي وكيف يروي أن النبي أهدى له لحم حمار أو رجل حمار وهو لا يدري

كان الحمار المهدى إلى النبي لا لا لا ل ع ع ميرا أم لا).

وقال الترمذي: وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا

الحديث وقال: أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ.

لذلك فروايات الجزء شاذة، والشاذ ضعيف فلا حجة فيها.

وذهب الحافظ الطحاوي إلى أن الحديث ليس بحجة؛ لأنه مضطرب).

أما قول النووي إن ذلك باطل إذ أخرج مسلم الرواية بالألفاظ السابقة

(1) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 177.

(2) ذكر ذلك بعد إخراجه للحديث كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد

للمحرم (849).

(3) الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 2، ص 170. وممن حكم بذلك الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 205.