الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨الرائد
(348
الكريمة على المحرم المبتلى بقتل الصيد واحدا من أمور ثلاثة الجزاء إن كان
للصيد مثل من النعم وهي الإبل والبقر والغنم.
أو كفارة طعام مساكين، أو صيام بعدل الجزاء والإطعام ويخير بين
الأمور الثلاثة يأتي أيها شاء ويكون مجزئا عنه".
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ليس فيه اختيار للمبتلى بل يلزمه جزاء المثل، فإن لم يكن فإطعام المساكين، فإن لم يكن فالصيام، واستدلوا بأن جزاء الصيد كفارة نفس محظورة وكفارات النفوس مرتبة لا تخيير فيها.
(1) للفقهاء خلاف في تعريف الأنعام، ولكنها في باب جزاء الصيد الأصناف الأربعة المذكورة في الأصل اتفاقا. الخليلي، لطائف الحكم، 85، وشيخنا الخليلي، زكاة الأنعام، ص 8، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 287، والصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 308، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 286، وج 4، ص 293.
(2) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 287، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 162 و ج 24، ص 173، والسيابي، سلك الدرر، ج 1، ص 317، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 697، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 299، والنووي، المجموع، ج 7، ص 359، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 200، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 179، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 422.
(3) النووي، المجموع، ج 7، ص 360، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 422.