الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥١

الرائد

(351

فقال:

هذا

قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم الحديث فقال عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد

وإسحاق.

والحديث بين الدلالة في الموضوع إذ طبق النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكتاب العزيز

فجعل جزاء الضبع كبشا والكبش من الأنعام مماثل للضبع في الصورة.

وذهب بعض الفقهاء إلى النظر إلى القيمة مباشرة دون التفات إلى المثل من الأنعام فيقوم عندهم الصيد بالدراهم أو الدنانير ثم تصرف القيمة لشراء شيء من النعم فيذبح بمكة شرفها الله-، قال الكاساني:

قيمة الصيد المقتول يقومه ذوا عدل لهما بصارة بقيمة الصيود فيقومانه في

المكان الذي أصابه إن كان موضعا تباع فيه الصيود.

وإن كان في مفازة يقومانه في أقرب الأماكن من العمران إليه، فإن بلغت قيمته ثمن هدي فالقاتل بالخيار إن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء صام. وإن لم يبلغ قيمته ثمن هدي فهو بالخيار بين الطعام والصيام سواء كان