الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

الرائد

فقال: هن عدو اقتلهن حيث وجدتهن).

(355

فسألنا عنهن عمر والحديث أخرجه الحافظ عبدالرزاق في المصنف والشافعي في الأم

(4)

(0).

دون جملة الحيات)، وقال النووي والحافظ ابن حجر: إسناده صحيح.

ومن قال بالمنع قالوا إنه لا يكون المبتلى حاكما ومحكوما عليه، ثم إن هذا

اجتهاد في بدل متلف فلم يجز الرجوع فيه إلى المتلف كحقوق الآدمين التي ترجع إلى تقويم المقومين.

ومنهم من فرق فقال إن قتلاه عدوانا لم يجز أن يكونا من الحكمين إذ ذلك القتل جاعل القاتل فاسقا وقد اشترط النص الشرعي العدالة، أما إن

كان القتل غير متعمد فلا حرج إن كان القاتل حكما.

وإذا حكم أكثر من عدلين كأن يحكم عليه عدلان بمثل ثم يحكم غيرهما بمثل آخر فهو بالخيار بين حكم العدول الحاكمين إذ ينطبق عليه النص

(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 182

(2) عبد الرزاق، المصنف، ج 4، ص 402. (3) الشافعي، الأم، ج 2، ص 194.

(4) النووي، المجموع، ج 7، ص 357.

(5) ابن حجر، التلخيص الحبير، ج 2، ص 285.