الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٩الرائد
359
مکان).
قال في "بيان الشرع":
ذكروا أن رجلا في الطواف ينادي يا معشر الفقهاء ما تقولون في رجل
عليه دم ولا يمكنه دم؟
فقال له الربيع: إليَّ يا صاحب المسألة، فجاء إليه فقال: اذهب إلى الجلابة فاشتر شاة لا شططا في الثمن ولا دون ثم اذهب إلى الحناطة فانظر قيمة الشاة
من الدراهم كم يقع لها من الحنطة فصم لكل نصف صاع يوما.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب أن ينظر في الصيد فإن كان مما فيه الصحابة فيلزم اتباعهم، واستدلوا في ذلك بحديث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
وفيما قالوه نظر إذ الكتاب العزيز ما التفت لذلك بل أتى بالحكم وقد خاطب به الأمة كلها.
(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 377، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 287، والكندي، بيان
الشرع، ج 24، ص 160.
(2) الغزالي، الوسيط، ج 2، ص 697، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 291، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 269.
١٬١٢٢ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.