الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

الرائد

الاستطاعة البدنية، وهذا أوجه القولين).

أولا: استطاعة الحال

(113)

تعني

هذه الاستطاعة

جميع

الأسباب التي تمكن الإنسان من

أداء الحج

على الصفة الشرعية وبفقد أحدها تفقد القدرة على تأدية المناسك أو يعسر

معها الأداء عسرا يدخل المشقة البالغة على المكلف.

ومن الفقهاء من قصر الاستطاعة على الزاد والراحلة كما سيتبين ذلك مستدلين بما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم "السبيل زاد وراحلة" ولكن هذا الرأي مشكل لا يمكن الأخذ به على عمومه لأمرين:

أولهما على تقدير صحة الحديث يقال إن ذلك خارج مخرج الغالب المعتاد فلا مفهوم له، ولعل الأمر كان لأن السائل الذي سأل عن الحج كانت استطاعته متعينة في الزاد والراحلة فأفتي بما يتناسب وحاله فلا يتعدى الحكم

وما دعانا إلى ذلك إلا الأدلة الشرعية التي لم تراع الزاد والراحلة في

(1) سيأتي تفصيل القول في ذلك في مبحث النيابة في الحج -إن شاء الله-.

(2) القراني، الذخيرة، ج 3، ص 177.