الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥

الرائد

المطلب الثاني: صيد الحرم

أولا: حرمة صيد مكة

375

نقل غير واحد الإجماع على حرمة صيد مكة، وهذه الحرمة ليست

بخاصة بالمحرم بنسك من المكلفين بل هي شاملة غير المتلبس بوصف الإحرام أيضا).

ومستند الإجماع المذكور حديث أنس بن مالك لله قال: قال رسول الله مكة حرام حرمها الله لا تحل لقطتها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها.

فقال عمه العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فقال له: إلا الإذخـ

وقد رواه باللفظ السابق الإمام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح". وجاء من حديث عبد الله بن عباس له من طريق جرير عن منصور عن

مجاهد عن طاوس عنه بلفظ:

(1) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 145، وابن حزم، مراتب الإجماع، ص 78، والنووي، المجموع، ج 7، ص 372، والزركشي، إعلام الساجد، ص 108.

(2) ابن قدامة، المغني، ج 5، ص 179 (طبعة هجر).

(3) کتاب الحج، باب: المواقيت والحرم (398).