الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩

الرائد

379

بعدم عموم المشترك من حيث الأصل هو الأولى والأوجه، غير أنه قد قام الدليل هنا على دخول الحالة بالإجماع.

كما أن دخول الزمان قد دل الإجماع على عدم دخوله إذ لا يعهد لأحد قول بالمنع من الصيد في الأشهر الحرم مع عدم التلبس بالإحرام ولا الوجود في الحرم".

أما حالة المكان فعلى القول بعموم المشترك لأفراده يكون الأصل دخولها

فلا يحل لمن كان بالحرم محلا اصطياد ما كان خارج الحرم.

وأما من لا يقول بعموم المشترك فالأصل عنده عدم دخول المكان في لفظ الإحرام؛ إذ الأصل في الإطلاق عند هؤلاء أن لا يكون إلا لفرد من الألفاظ المشتركة، ودخول ما عدا ذلك الفرد مفتقر إلى الدليل، وقد ثبت بدليل الإجماع دخول الحالة، والوقت خارج بالأصل المتأيد بدليل الإجماع على الخروج.

وبقي الإحرام بالمكان والأصل على هذا القول عدم دخوله إلى أن يثبت الدليل وليس في المسألة إجماع بل الخلاف بين الفقهاء شائع في حكم من

يصيد من الحرم صيدا في الحل أله ذلك أو ليس له ذلك.

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 207.