الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣الرائد
383
إجماعا.
ثالثها: صيد الحرم صيد ممنوع منه لحق الله تعالى فأشبه الصيد في حق
المحرم"، وهو مثل صيد المحرم في التحريم فكان مثله في الجزاء).
وقد اختلف القائلون بالجزاء في الصيد الحرمي إذا ما اجتمع الإحرام بالحالة والمكان أيلزم قاتل الصيد جزاءان أو هو جزاء وحد؟
الجماهير منهم على أن عليه جزاء، واحدا، وقيل بل يلزمه جزاءان جزاء للحرم وآخر للإحرام.
ولو قيل بالجزاء في صيد الحرم لكان الأظهر قول الجمهور وهو الجزاء الواحد إذ المضمون وهو الحيوان واحد فلا يتعدد جزاؤه، نعم من الجائز أن يتعدد الإثم فيكون إثم لانتهاك كل حرمة.
أما القائلون بعدم وجوب الجزاء على قاتل الصيد الحرمي فاستندوا إلى
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 315 وابن قدامة المغني، ج 5، ص 180 (طبعة
هجر).
(2) ابن قدامة، المغني، ج 5، ص 180 (طبعة هجر).
(3) النووي، المجموع، ج 7، ص 371.
(4) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 383، والمرداوي، الإنصاف، ج 3، ص 485.