الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥الرائد
(385
رابعا: مسائل على مذهب الموجبين للجزاء في صيد الحرم
المسألة الأولى
اختلف في التعدي على صيد الحرم من الحل، كأن يرمي من في الحل صيدا في الحرم، أو يرسل عليه كلب صيد أو نحو ذلك، اختلف في ذلك أيلزم فاعله بالجزاء أو لا يلزم.
قال بعضهم إنه لا يلزمه ضمان بذلك التصرف، لأن القاتل حلال الحل، وذهب جماعة إلى إلزامه بذلك، لأمرين:
أولهما: أن صيد الحرم معصوم بمحله لحرمة الحرم فلا يختص تحريمه بمن في الحرم.
"
ثانيهما: جاء في دليل المسألة ولا ينفر "صيدها" وهذا لم يفرق بين من
كان داخل الحرم وخارجه، والإجماع حاصل على تحريم صيد الحرم وهذا من
صيده.
وفي هذين الدليلين نظر من جهة أنهما غير واردين على أصل المسألة فإنهما
مفيدان حرمة التعرض لصيد الحرم من قبل من كان خارجه.
(1) الغزالي، الوسيط، ج 2، ص 700، وابن قدامة، المغني، ج 5، ص 182 (طبعة هجر).
١٬١٤٨ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.