الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠الرائد
(ra.)
والعموم دلالته ظنية والقياس السابق ظني الدلالة لكنه أقوى من عموم
العام إذ فروعه الأخرى كالجزاء مجمع عليها، في حين أن
مختلف فيه.
هذا العام
عموم
ثالثها: لا يحرم صيد البحر فأشبه السباع والحيوان الأهلي".
وقد روى البيهقي عن أبي الحسن محمد بن أبي المعروف أنا بشر بن أحمد
أنا أحمد بن الحسين بن نصر ثنا علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
قال:
أنا ابن جريج سئل عطاء عن بركة القسري" - وهي بركة عظيمة في الحرم- أيصاد؟ قال: نعم، ووددت أن عندنا منها الآن.
ثاني الأمور المستثناة القمل، فقد سبق البيان أن المحرم قد اختلف أهل العلم في حكم قتله القمل، لكن إباحة قتل القمل متفق عليها في الحرم، لأن
(1) ابن قدامة المغني، ج 5، ص 180 (طبعة هجر).
(2) أمر بإنشائها سليمان بن عبد الملك بن مروان مضاهاة لبئر زمزم، فقام بالأمر خالد بن عبد الله القسري، غير أن الناس أصروا على زمزم إلى أن قامت دولة بني العباس فأزالها
داود بن علي بن عبد الله بن عباس الأزرقي، أخبار مكة، ج 2، ص 109.
(3) البيهقي، السنن الکبري، ج 5، ص 208.