الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦

الرائد

1396

واختلفوا فيما قطعه آدمي أيحل الانتفاع به لغير القاطع، أباحه بعضهم

لأنه انقطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قطعه حيوان بهمي. وفرق ما بينه والصيد أن قاتل الصيد مسلوب الأهلية فلا تصح ذكاته،

ومنه يكون المذكى ميتة ولا يحل لأحد أكل الميتة.

ثانيا: قطع ورق الشجر

جاءت النصوص النبوية مانعة من قطع الشجر ولم تتعرض للورق فاختلف الفقهاء فيه، قال بعضهم يحل أخذه لأنه لا يضر بالشجر"، وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السني يستمشى به ولا ينزع من أصله. أما الآخرون فرأوا أن للورق حكم أصوله من الشجر؛ لأن ما حرم

أخذه حرم كل شيء منه كريش الطائر ".

النجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 46، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 165،

والقطب شرح كتاب النيل، ج 4، ص 124.

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 170، وابن قدامة المغني، ج 5، ص 186 (طبعة

هجر).

(2) ابن جماعة، هداية السالك، ج 2، ص 869.

(3) ابن قدامة المغني، ج 5، ص 187 (طبعة هجر)،