الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨

الرائد

398

أما النابت من غير الشجر فقسمان:

أولهما: ما زرعه الآدميون كالبقول والحبوب وسائر الخضروات، وهذا

حكمه في الحرم كحكمه خارجه.

ثانيهما: ما نبت بغير زراعة الآدميين، وهذا أقسام:

القسم الأول: الإذخر، وهو جائز الأخذ والقطع بنص الحديث.

القسم الثاني: ما كان دواء كالسناء، وهذا جائز الأخذ والقطع. القسم الثالث ما كان شوكا، وهذا جائز القلع أيضا؛ لأنه مؤذ فشابه البهائم المؤذية كالسباع.

القسم الرابع الحشيش، وهذا غير جائز القلع لحديث "ولا يختلى

خلاها".

النابت في الأرض الحرم أنواع اتفق الفقهاء على بعضها من حيث إباحة الأخذ كالإذخر) الذي جرى النص على جوازه، كما ذكر غير واحد من

(1) قال قطب الأئمة: الإذخر نبت طيب الرائحة تصنع منه الحصر وتسقف به البيوت ما بين الخشب، ويسد به أهل مكة الخلل بين اللبنات في القبور، قضبانه دقاق وأصوله مندفنة، قال الشيخ إسماعيل: هو السَخْبَر بلغة أهل عمان … ويسمونه الأشنان يغسلون به