الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩الرائد
399
الفقهاء الاتفاق على جواز أخذ ما أنبته الآدمي من غير الأشجار كالبقول والزروع والرياحين والحنطة والخضروات".
أما الشجر البري الذي لم ينبته آدمي بل هو نابت بنفسه ولم يكن من جنس ما ينبته الآدميون فالاتفاق حاصل بين الفقهاء أنه يمنع من أخذه. غير أن الخلاف الحاصل بينهم إنما هو في الشجر الذي ينبته الآدمي وليس نابتا بنفسه في الحرم، وقد كان خلافهم على أقوال:
قلعه من غير ضمان كالزروع، وقد نسب هذا القول إلى
أولها: يصح الجمهور من أهل العلم".
أيديهم. القطب شرح كتاب النيل، ج 4، ص 116، وابن وصاف، شرح الدعائم، ج 1،
ص 346.
(1) ابن جماعة، هداية السالك، ج 2، ص 871
(2) ابن المنذر الإجماع، ص 78، والكندي، المصنف، ج 8، ص 221، وابن قدامة، المغني، ج 5، ص 185) (طبعة هجر)، والزركشي، الديباج، ج 1، ص 412، والشربيني، الإقناع، ج 1، ص 270، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 163.
(3) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 103، وابن قدامة، المغني، ج 5، ص 185 (طبعة هجر)، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 384، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 44، وابن
النجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 46، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 163.