الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٥

الرائد

ه.

وما تعم به البلوى: هو الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف بها،

ويعسر احتراز المكلفين أو المكلف منها، أو استغناء المكلف أو المكلفين عن العمل إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف

والترخيص في مسألة ما عدا الإذخر مما تعم به البلوى يكون بأحد

أمرين:

أولهما: القياس على الإذخر والعلة الجامعة هي الحاجة العامة للناس التي أومأ إليها سؤال العباس، والتخصيص للعموم بالقياس مذهب الجمهور من أهل العلم.

ثانيهما: تخصيص عموم النص بالمصلحة العامة المستندة على أصول كثيرة أفادت قطعية الحكم الذي جاءت به، ومن تلك الأصول مبدأ دفع الحرج ورفع الضرر، واعتبار مآلات الأفعال، والضرورات تبيح المحظورات.

والتخصيص بالمصلحة المرسلة وإن كان يورث هاجس خوف عند جماعة إلا أن الواقع أن التخصيص به ما كان لأن المصلحة دليل مستقل بذاته

(1) الدوسري، عموم البلوى، ص 61.

(2) الرازي، المحصول، ج 2، ص 148، والسبكي، الإبهاج، ج 2، ص 176، والزركشي، البحر المحيط، ج 2، ص 501، والسالمي، طلعة الشمس، ج 1، ص 157.