الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٢

الرائد

412

ذلك ممكنا أن يكون قبل تحريم الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها.

ثانيها: حديث عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد بن سليمان حدثانا

قالا: ثنا أبو نعيم، قال ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد قال: قالت عائشة

كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه. والحديث أخرجه مستدلا به الطحاوي، لكن قال ابن حزم وهو خبر لا يصح ثم لو صح لما لما كانت فيه حجة لأن الصيد إذا صيد في الحل ثم أدخل في الحرم حل ملكه.

ثالثها: أن الصحابة لم يتحرجوا في المدينة تحرجهم في مكة حتى كانت

لهم وقائع وأحوال كثيرة.

رابعها أن تحريمها مما تعم به البلوى لا يكاد مثله يخفى، وثبت أن من

(1) ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 236.

(2) الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 4، ص 195.

(3) ابن حزم المحلى، ج 7، ص 236.

ج 7،

(4) السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج 2، ص 174.