الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠

الرائد

الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم.

والحديث أخرجه مسلم باللفظ السابق.

420

ووجه الدلالة منه على المقصود ظاهر، وقد جاء بلفظ مقارب من

حديث سليمان بن أبي عبد الله: قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا

يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه إليه.

(2)

والحديث أخرجه أحمد وأبو داود.

وذهب بعض الفقهاء إلى القول به وأنه حلال سلبه كل ما معه من زينة كمنطقة وسوار وخاتم وجبة وآلة الاصطياد إلا ما يستر عورته من

الثياب).

(1) کتاب الحج، باب: فضل المدينة (1364).

(2) أحمد بن حنبل، المسند، ج 1، ص 170.

(3) کتاب المناسك باب في تحريم المدينة (2037)

(4) ابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 361.

(5) ابن العربي، أحكام القرآن، ج 2، ص 203، وابن حزم المحلى، ج 7، ص 263، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 327، وابن قدامة، المغني، ج 5، ص 192 (طبعة

هجر)، وابن حجر فتح الباري، ج 4، ص 84، والشوكاني، السيل الجرار، ج 2، ص 189، والغمراوي، السراج الوهاج، ص. س

170