الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٣الرائد
423
المنتهك لحرم المدينة، واختلفوا في مصرفه فقيل للسالب كما هو ظاهر حديث
سعد السابق، وقيل لفقراء المدينة، وقيل لبيت المال.
(1) الهيتمي، الحاشية على الإيضاح، ص 533، والشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 105،
والشنقيطي، أضواء البيان، ج 1، ص 456.
١٬١٨٦ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.