الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٣

الرائد

423

المنتهك لحرم المدينة، واختلفوا في مصرفه فقيل للسالب كما هو ظاهر حديث

سعد السابق، وقيل لفقراء المدينة، وقيل لبيت المال.

(1) الهيتمي، الحاشية على الإيضاح، ص 533، والشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 105،

والشنقيطي، أضواء البيان، ج 1، ص 456.