الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٤الرائد
المبحث الثامن: التحلل من الإحرام
424
يكون التحلل المشروع من الإحرام بصورة من صور خمس: أولها التحلل بكمال أفعال النسك المحرم به، وثانيها بالإحصار، وثالثها التحلل
بالاشتراط، ورابعها بفوات الحج، وخامسها بإفساد الإحرام، وسنأخذ كل صورة من الصور السابقة في مطلب.
المطلب الأول: التحلل بكمال نسك الإحرام
هذا هو الأصل في التحلل من الإحرام أن يكون بإكمال النسك الذي أحرم به المكلف، فالمعتمر يكون تحلله بانتهائه من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
أما المحرم بحج قرانا كان إحرامه أو إفرادا فيبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة ويصبح عليه اليوم العاشر ويرمي وينسك إن كان ممن يجب عليه
النسك.
وللفقهاء خلاف في الحلق أو التقصير أهو نسك فلا يكون الإحلال إلا بعد تحققه، أو أنه ليس بنسك بل الإحلال حاصل بإتمام الأعمال وما هو إلا استباحة محظور؟
أمر فيه خلاف بين العلماء نذكره في الفصل السادس عند ذكر أحكام