الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٥

الرائد

425

الحلق بعد السعي بين الصفا والمروة.

والتحلل بسبب إكمال النسك المحرم به مشروط لصحته أن يكون المحرم قد أتى الأعمال كلها صحيحة وإلا لم يقع إحلاله موقع الصحة. بيان ذلك أن المعتمر إذا طاف وسعى وحلق ثم تبين له أن طوافه غير فعليه أن صحيح يعيد الطواف والسعي والإحلال؛ إذ عدم صحة الطواف يستلزم عدم صحة السعي، وعليه فلا يكون الإحلال واقعا موقعه الشرعي؛ إذ المشروع أن يكون الأمر بادئا بالطواف ثم السعي ثم الحلق، وحال من وقع في السابق هو أنه بدأ بالحلق ثم الطواف ثم السعي وهو خلاف المشروع. ولو قلنا إن حلقه واقع موقع الصحة لقلنا إنه قد طاف وسعى غير محرم، وهذا لا يقول بمشروعيته أحد.

وللعمرة تحللل واحد هو المذكور سابقا، أما الحج فله على مذهب الجمهور - تحللان يباح بتحقق الأول أمور دون غيرها وبتحقق الثاني منها الأمور الأخرى.

وعلل ذلك بعض أهل العلم بكون الحج يطول زمانه وتكثر أعماله

بخلاف العمرة فأبيح بعض محضوراته دفعة واحدة وبعضها أخّر.

وشبهوا السابق بالحيض والجنابة إذ إنه لما طال زمان الحيض جعل