الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦

الرائد

426

لارتفاع محضوراته محلان انقطاع الحيض والاغتسال، والجنابة لما قصر زمانها جعل لارتفاع محضوراتها محل واحد).

وتحللا الحج أصغر وأكبر، وكلاهما مرتبط بأعمال اليوم العاشر، والفقهاء مختلفون في سبيل التحلل بأعمال اليوم العاشر فمنهم من قصر

التحلل الأول على الحلق والتحلل الثاني على طواف الإفاضة.

ومنهم من قال إنه يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير"،

لقول النبي: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء.

ووجه الدلالة

من ذلك أن ترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما،

ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل فكان حاصلا بهما كالطواف والسعي في

العمرة (3).

وقيل للحج تحللان يحصل أحدهما

برمي جمرة العقبة والآخر بطواف

الإفاضة.

(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 428. (2) البهوتي، الروض المربع، ج 1، ص 515.

(3) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 225.