الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧

الرائد

427

وذهب آخرون إلى أن التحلل الأول بالحلق خاصة دون الرمي

والطواف، فإنهما ليسا من أسباب التحلل وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في

6 (1)

غير أوانها وذلك مختص بالحلق، وأما ذبح الهدي فليس مما يتوقف عليه

التحلل.

قال الإمام أبو سعيد الكدمي:

أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا يحل للمحرم شيء من الحلال ولو معي

(2)

رمى جمرة العقبة حتى يحلق أو يقصر ".

وقيل إن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده، وقيل يحصل التحلل

بواحد من رمي وطواف ويحصل التحلل الثاني بالباقي

ومن الفقهاء من نص على أن المقصود بالتحلل الأول هو الإتيان بنصف أعمال اليوم العاشر وأن المقصود بالتحلل الثاني هو الإتيان بالنصف الثاني من أعمال اليوم العاشر.

وهؤلاء يرون أن الذبح لا يتوقف التحلل عليه، وعليه فيتوقف

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 140.

(2) الكندي، بيان الشرع، 23، ص 247. (3) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 41.

(4) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 428.