الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨

الرائد

428

التحلل على الرمي والحلق والطواف والذين يقولون إن الحلق ليس بنسك استباحة محظور يكون التحلل الأصغر معهم بواحد من الاثنين الحلق

هو

أو الطواف، ويكون التحلل الأكبر بالأمر الثاني.

أما على رأي الجمهور القائل بكون الحلق نسكا فيكون التحلل منوطا بأعمال يوم النحر خلا الذبح وهي ثلاثة الرمي والحلق والطواف، وقد ذهب جمع من هؤلاء إلى أن التحلل الأصغر يكون بفعل أمرين من ثلاثة إما الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف، والتحلل الأكبر يكون بفعل الأمر الثالث دون تعيين شيء".

وعلل بعض هؤلاء جعل الأول من التحللين حاصلا بفعل أمرين من ثلاثة بأنه ليس للثلاثة نصف صحيح فنزل الأمر على اثنين وإن كان الأصل التنصيف (3).

وثمة أقوال أخر على السابق ومنها ما قيل إن دخول وقت الرمي بمنزلة نفس الرمي في إفادة التحلل كما إذا فات وقت الرمي حصل له التحلل الأول

وإن لم يرم.

(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 316، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 428. (2) الرافعي العزيز، ج 3، ص 428، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 41.

(3) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 316.