الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠

الرائد

ويشكل نفي إدخال الذبح لمن شرع في حقه ضمن أسباب التحلل؛ لأن ظاهر بعض الأدلة الشرعية يوقف التحلل عليه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التحلل لامتناع الذبح كما في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي

رضي عنه

سعيد الخدري قال قالت حفصة لرسول الله: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟

فقال: إني لبَّدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر.

و مما يفيد الحكم السابق حديث حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج

عطاء عن عن جابر، وعن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن

لأحللت).

الهدي

معي

وهذا الحديث يبين أن علة عدم إحلال النبي ومن معه من صحابته

إنما هو الهدي.

(1) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب: في الهدي والجزاء والفدية (428)، والبخاري في

كتاب الحج، باب: التلبيد (5572).

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الشركة، باب: الاشتراك في الهدي والبدن (2371).