الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢

الرائد

432

وقيل يحل كل شيء إلا النساء مباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح لعموم "إلا النساء"، ولأنه كما يقول بعض أهل العلم- قضاء الشهوة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلال، والذين يقولون بالمنع من الوطئ دون غيره يقولون إن تحريم المرأة ظاهر في وطئها، ولأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره).

وقيل يحل كل شيء إلا النساء والطيب والصيد لحديث مكحول عن عمر الله لأنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء

والطيب.

ومع ارتفاع حكم النهي عن وطء النساء بعد الزيارة إلا أن من الفقهاء من استحب تأخير الوطء مطلقا إلى أن تخرج أيام الرمي ليزول عنه اسم

الإحرام.

(1) الشربيني، مغني المحتاج، ج 1، ص 505

(2) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 39، والبهوتي، الروض المربع، ج 1، ص 515.

(3) المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 148.

(4) ابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 244.

(5) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 429، والنووي، المجموع، ج 8، ص 164.