الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣

الرائد

433

أنه

لكن اعترض السابق بخبر أيام "منى" أيام أكل وشرب وبعال" وخبر بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وكان يومها فأحب أن توافيه ليواقعها

فيه، وعليه بوّب سعيد بن منصور في سننه باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى). ويشكل على الإشكال السابق أن زيادة "وبعال" لا تثبت بل هي منكرة

والحديث صحيح دونها، أما خبر أم سلمة فجاء من حديث:

هارون بن عبد الله ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت:

أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها (2). وأقل أحوال سنده الحسن كما سيأتي بحثه في الجزء الخامس، وعليه فالاستحباب السابق باجتناب الوطء المباح في أيام التشريق أمر مشكل من

حيث دليله والأولى بقاؤه على أصل الحكم.

كما اختلفوا في الطيب أيستباح بالتحلل الأول أو بالتحلل الثاني، وقد ذكرنا المسألة بأدلتها عند بيان محظور استعمال الطيب في منتهى المنع من

(1) الشرواني، الحواشي، ج 4، ص 124.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع (1942).