الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٥

الرائد

435

وليس ذلك لأنه بقي عليه شيء من إحرامه بل انقضى إحرامه كله ولكن

الجماع محرم على من هو في الحج وإن لم يكن محرما، وما دام يبقى من فرائض الحج شيء فهو يعد في الحج وإن لم يكن محرما.

ووقت التحلل عند ابن حزم هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم

صح

النحر، فإذا دخل وقت الرمي حل المحرم سواء رمى أو لم يرم؛ لأنه عنه جواز تقديم الطواف والذبح والرمي والحلق بعضها على بعض فإذا دخل وقتها بطل الإحرام وإن لم يفعل شيئا منها.

واعترض على القول السابق بأن الطواف أحد أركان الحج فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق".

وعلى مذهب الجمهور الناص بالتحللين فالأمور التي تستحل بالتحلل

الأول من اللباس المفصل على مقدار الجسد واستعمال الطيب وغيرها تبقى حلالا طاف المتحلل للإفاضة في ذلك اليوم أو لم يطف، وقد حكي على هذا

الحكم الإجماع وأنه لا قائل بخلافه".

(1) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 67.

(2) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 67.

(3) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص، والنووي، المجموع، ج 8، ص، والعيني، عمدة

القاري، ج 10، ص 69