الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٣الرائد
443
ونحوه يلزم صاحبه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ويسعى ويحل)
وألحق بعض أصحاب هذا القول بالعدو من أحصره السلطان أو
الزوجة يمنعها زوجها والعبد يمنعه سيده فيكون حكمهم حكم المحصر بعدو على خلاف بينهم).
واختلف هؤلاء أيجزيه هذا الإحرام للحج في العام القابل أم لا بد من
الإحلال بعمرة ثم الإحرام للحج القابل في وقته".
وجماعة من هؤلاء سووا في الحكم بين المكي وغيره من أهل الآفاق ممن مرض، غير أن بعضهم قال إن المريض من أهل مكة لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا استدلالا بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
(4)
المسجد الحرام " (4).
(1) الطبري، جامع البيان، ج 2، ص 214، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 53، وابن العربي، أحكام القرآن، ج 1، ص 170، وابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 194، والرازي، مفاتيح الغيب، ج 5، ص 124، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 374، والبهوتي، الروض المربع، ج 1، ص 527.
(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 163.
(3) ابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 197.
(4) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 374.