الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٣

الرائد

(? or)

إذا كان قادرا عليه متمكنا منه والممنوع بالمرض غير قادر عليه ولا متمكن منه فلا يسمى ممنوعا، وعليه فليس هو بمحصر فلا تصح فيه عبارة الحصر. أما الممنوع بالعدو فهو قادر عليه متمكن منه ولكن تعذر الفعل لأجل

مدافعة العدو.

اللغة

وفي هذا من النظر ما يبطله إذ هو مبطل للأصل الذي اتفق عليه بين أئمة أن الإحصار الأصل فيه أنه الحبس بالمرض والخلف في الحبس

بالعدو.

من

الدليل السادس: أن الحصر هو الحبس والمنع والحصر لا بد له من حابس ومانع، والمرض لا يصدق عليه أنه حابس أو مانع؛ لأن الحبس والمنع فعل وإضافة الفعل إلى المرض محال عقلاً؛ لأن المرض عرض لا يبقى زمانين فكيف يكون فاعلا وحابسا ومانعا، أما العدو فيصح فيه ذلك".

وفي هذا الدليل تطويل بغير طائل فهو على شاكلة سابقيه باطل باتفاق

أئمة اللغة لأنه مستلزم إبطال المتفق عليه من معنى الإحصار.

الدليل السابع: عطف الله تعالى على المحصر حكم المريض بقوله "فمن

(1) الرازي، مفاتيح الغيب، ج 5، ص 125.

(2) الرازي، مفاتيح الغيب، ج 5، ص 125.