الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٨

الرائد

(ETA)

لكن اختلف الجمهور القائلون بوجوب الهدي ولو كان المحصر غير

سائق للهدي إن عجز عن الهدي أيلزمه بدل عنه أو لا يلزمه بدل؟ ذهب جماعة منهم إلى أنه لا بدل عنه، لكن اختلف هؤلاء أله أن يحل

ويهدي في حال تمكنه، أو يبقى محرما على قولين.

القائلون بعدم إحلاله حتى يجد هديا قالوا إن ذلك هو الإعمال للنص فإنه غيّى إباحة الحلق الذي هو كناية عن الإحلال ببلوغ الهدي محله، وما دام الهدي لم يبلغ محله فالنهي قائم عن الحلق الذي هو كناية عن الإحلال".

ثم إن المحصر منصوص على حكمه والبدل الذي قال به البعض منصوص على حكمه وهو التمتع والقاعدة أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض، ثم إن هذا قياس في شأن الكفارات والكفارات لا تثبت

بالقياس

(3)

ويعترض على ذلك أن النص في كل منهما متحقق في حال الوجود،

(1) الجصاص أحكام القرآن، ج 1، ص 349، والرازي، مفاتيح الغيب، ج 5، ص 127، والنووي، المجموع، ج 8، ص 227، وابن النجيم البحر الرائق، ج 3، ص 58.

(2) الجصاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 349.

(3) الجصاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 349.