الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٠

الرائد

الحج.

(470)

واختلف هؤلاء أله أن يحل قبل أن يصوم عشرة أيام أو ليس له ذلك، فقيل ليس له أن يتحلل حتى يصوم عشرة الأيام كما لا يحل قبل الهدي، وقيل بل له ذلك للعسر والمشقة.

ثانيها: صوم التعديل في جزاء الصيد، وقد تقدم بيانه أنه يصوم عن كل

نصف صاع يوما بعد النظر في قيمة الدم وكم مدا يطعم بقيمتها.

ثالثها: صوم فدية الأذى وهو ثلاثة أيام؛ لأنه وجب للترفه.

القول الثاني: بدله الإطعام، والإطعام جاء بدلا عن الدم في الحج في

موضعين:

أولهما: إطعام التعديل في جزاء الصيد، ويكون ذلك بأن ينظر في الهدي

(1) الكدمي، الجامع المفيد، ج 2، ص 19، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 37، والنووي، المجموع، ج 8، ص 227، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 189، والبهوتي، الروض المربع، ج 1، ص 527، وأطفيش، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 242.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 227، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 462، والبهوتي،

الروض المربع، ج 1، ص 488.

(3) النووي، المجموع، ج 8، ص 227.