الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧١الرائد
(471)
كم قيمته فيخرج من قيمته طعام لمساكين الحرم كما تقدم بيان ذلك.
ثانيهما: طعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساكين يعطى كل
مسكين منها نصف صاع.
خامسا: ما يلزم المحصر من الهدي
جاءت الآية الكريمة بذكر ما استيسر من الهدي على المحصر إذا ما أراد الإحلال، والهدي يشمل النعم الثلاث التي أعلاها الإبل، وأوسطها البقر، وأقلها الغنم لذا فيشملها النص كلها يتقرب المبتلى بما يتيسر له منها.
وخالف ذلك آخرون فقالوا إن المراد بما استيسر من الهدي الإبل والبقر دون الغنم، وابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة أو بدنة دون بدنة).
وثمة رواية أخرى عن ابن عمر وابن عباس وعلي والسيدة عائشة أن ما
(1) النووي، المجموع، ج 8، ص 227، وابن مفلح، المبدع، ج 3، ص 272
(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 159، والجصاص أحكام القرآن، ج 1، ص 338، والرازي،
مفاتيح الغيب، ج 5، ص 126.
(3) الطبري، جامع البيان، ج 2، ص 218
(4) ابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 190.