الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٢

الرائد

472

استيسر من الهدي شاة.

ولا أدري حجة هؤلاء لكن رأى بعضهم أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه

قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة وإنما ذبحوا الإبل والبقر.

وهذا ضعيف فالأولى الأخذ بعموم النص الذي لم يثبت له مخصص، وما ذكر لا يخصص به النص إذ لا يعدو ذلك أن لو ثبت أن يكون واقعة

حال لأنهم لم يصحبوا معهم الغنم.

سادسا: وقت نحر الهدي

اتفق الفقهاء على أن من أراد الإحلال بسبب الإحصار عن العمرة ولم يكن قد ساق الهدي أن يذبح هدي الإحصار متى شاء لعدم توقيت العمرة،

والنبي يوم الحديبية نحر هديه وهو لا يزال بشهر ذي القعدة.

لكن اختلفوا في المحرم بحج أله أن ينحر هديه متى شاء أو يلتزم وقت

ذبح الهدي أن لو كان قد أدى نسكه؟

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 190.

(2) العيني، عمدة القاري، ج 10، ص 141.