الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤

الرائد

474

المحصر حيث حصر حلا كان المكان أو حرما).

واختلف هؤلاء إن أحصر في غير الحرم واستطاع نحره في الحرم أيجب عليه نحره فيه لأنه قادر عليه والأصل أنه محل للهدي، أو لا يجب عليه ذلك؛ لأن موضع تحلله هو غيره والواجب في موضع تحلله".

وذهب آخرون إلى أن المحرم لا ينحر هديه إلا في الحرم حتى قال من

قال منهم إن الحرم كعبة في معنى الهدي، فيبعثه ويواطاء رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه.

واصطفى غيرهم أنه إن استطاع إيصال الهدي الحرم فذلك هو الواجب

(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 159، وابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 214، والرازي، مفاتيح الغيب، ج 5، ص 127، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 379،

6

والبهوتي، الروض المربع، ج 1، ص 527.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 226، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 188، وأطفيش، شرح

کتاب النيل، ج 4، ص 241.

(3) الكدمي، الجامع المفيد، ج 2، ص 17، والجصاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 339، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 29، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 174، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 58.