الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٤

الرائد

484

يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا عما.

ومن

أدلة هؤلاء أيضا أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة

د منع من ذلك كله المحصر، وقد صد عنه فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه،

وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه " (2).

تاسعا: الحلق قبل بلوغ الهدي محله

جاءت الآية بالنهي عن الحلق قبل أن يبلغ الهدي محله كما هو صريح النهي في قوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَهْدَى عَحِلَّهُ، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق الآية الكريمة فنحر ثم حلق وأمر الصحابة أن يفعلوا كفعله كما في حديث معمر عن الزهري عن عروة عن المسوره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك".

(1) أخرجه البخاري ضمن حديث طويل من طريق عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا … الحديث، باب: في الشروط في الجهاد والمصالحة (2581).

(2) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 381.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب النحر قبل الحلق في الحصر (1716).