الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٦

الرائد

(EAT)

عاشرا: وجوب القضاء على المحصر

للفقهاء خلاف أعلى المحصر قضاء لما أحصر عنه من النسك أو ليس

عليه شيء؟

قال جماعة إن نفس الإحلال بسبب الإحصار لا يوجب على المحصر قضاء، لكن يبقى الحكم هل هذا المحصر مؤد للواجب عليه أو لا، فإن كان قد أدى الفرض من الحج فلا يجب عليه شيء بعدها، ومثله العمرة على قول

من يرى وجوبها.

وإن كان لم يؤد شيئا فالواجب الأول ما زال متعلقا به لا بنفس الإحلال بسبب الإحصار بل بالوجوب الأول.

قال الإمام أبو سعيد الكدمي بعد كلام أبي بكر بن المنذر في الإشراف: يحسن فيما حكى من المعاني ما قال ليس عليه قضاء لما دخل فيه؛ لأنه قد

(1) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 187.

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 159، وأبو سعيد الكدمي، الجامع المفيد، ج 2، ص 17، وابن العربي، أحكام القرآن، ج 1، ص 174، وابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 195، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 376، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 462، والثميني، التاج المنظوم، ج 3، ص 396.