الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٢الرائد
492
رفضت عمرتها بل أدخلتها في الحج فصارت قارنة بعد أن كان الأصل فيها التمتع، وقد أخبر النبي لو أن عمرتها دخلت في الحج وأنه يكفي للنسكين طواف واحد كما في قوله " يكفيك طوافك لحجك وعمرتك".
ثم إن العمرة الثانية ما كانت قضاء بل هي تطييب لخاطرها خشية أن ترجع بحجة وحدها طافت لها طوافا واحدا وغيرها من زوجاته يرجعن بحجة وعمرة.
سادسها أنه يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف غيره من
التطوعات.
القضاء على من أحل بسبب
يقضي
وقد ذهب جماعة من القائلين بوجوب الإحصار إلى أنه ليس للمحصر أن يجامع أهله ولا يقتل الصيد إلى أن
النسك الذي عليه ويطوف بالبيت).
وفي هذا الرأي نظر، إذ ليس هو بمحرم، ولم يأت من الأدلة الشرعية ما
(1) ابن مفلح، المبدع، ج 3، ص 268.
(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 407، والكدمي، الجامع المفيد، ج 2، ص 18، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 29، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 186، وأطفيش، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 238.