الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٣

الرائد

493

يشغل ذمته بحكم يختلف عن غيره من المحلين، بل إنه فوق الأصل السابق

المفيد ضعف هذا الرأي قد ثبت في السنة ما يخالفه وهو حديث:

يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن

عكرمة قال: قال ابن عباس: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه،

و جامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا".

عاشرا: إحلال من كسر أو عرج

تقدم

الحديث فيمن كسر وقد كان ظاهره الذي انفرد في الأخذ به أبو

ثور، وتابعه داود الظاهري وبعض أصحابه كما يقول ابن عبد البر، وأخذ

به الشوكاني) أن إحلاله يكون بنفس الكسر أو العرج.

غير أن الجمهور من العلماء لم يوافقوا أبا ثور في الأخذ بظاهر الحديث بل قالوا إن العرج والكسر نفسه لا يستلزم الإحلال، بل لا بد من أن يقترن به

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 38.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحج وجزاء الصيد (1714).

(3) الشوكاني، وبل الغمام، ج 1، ص 582.

(4) ابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 211، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2،

ص 377.