الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٥

الرائد

495

حضور المواقف أنه يحل في وقته وعليه حج قابل والهدي.

وكذلك الرجل يقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ويقضي عمرته ثم يهل بالحج من مكة ويكسر أو يصيبه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع

المواقف إنه يحل وعليه حج قابل والهدي وحمل آية الإحصار على من خارج الحرم".

الناس

كان

وفي هذا الكلام تكلف كما سبق؛ إذ الآية عامة اللفظ فتقييدها بما قال مفتقر إلى الدليل، ثم إن حكم الإحصار جاء بيانا لاستثناء من حكم الأمر

بالإتمام للحج والعمرة فإنه قد يلحق المكي أيضا.

والقائلون بأن المرض ليس من أسباب الإحلال بالإحصار يوجبون أن

يكون الإحلال بطواف وسعي ثم تحلل.

(1) ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص 325.

(2) الجصاص أحكام القرآن، ج 1، ص 335، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2،

ص 377.