الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١١

الرائد

511

فيها كالصوم والصلاة.

ويعترض على السابق أن صاحب الشرع هو الذي استثنى هذا الأمر

فيكون القياس المستدل به هنا فاسد الاعتبار.

ثانيا: حكم الاشتراط

اختلف القائلون بمشروعية الاشتراط أسبيله الإباحة أو الندب أو

الإيجاب).

ذهب إلى إباحة الاشتراط جماعة من العلماء، ونسب إلى الجمهور من

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم

غير

(0)

استدل القائلون بالجواز بظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب أنه جاء هنا للإباحة لقرينة وهي أنه ترخيص وتوسعة وتخفيف ورفق،

(1) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 191.

(2) ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 9.

(3) ابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 392، المغني، ج 3، ص 126، وابن مفلح، الفروع، ج 3،

220

(4) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 144، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 9.

(5) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 145.